الشيخ فاضل اللنكراني

64

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

تقسيم الروايات إلى طائفتين الطائفة الأولى : ما دلّ على حرمان الزوجة عن خصوص أرض الدور ، وهي ثلاث روايات : 1 - الحديث 2 : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع ، وقد ذكرنا أنّ لفظ الرباع من دون إضافة إلى الأرض يستعمل في خصوص الدور . 2 - الحديث 7 : لا ترث النساء من عقار الدور . 3 - الحديث 11 : إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض . هذا إذا لم تكن الإضافة بيانيّة وإلّا يدخل الحديث في الطائفة الثانية . الطائفة الثانية : ما دلّ على حرمان الزوجة من مطلق العقار من دون فرق بين عقار الدور وسائر العقارات : 1 - الحديث 1 و 12 : لا ترث من القرى والدور ، فإنّ العطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ، وقد مرّ أنّ المراد من القرية هي الضيعة التي هي الأرض ، فكأنّما قال : لا ترث من الأرض والدور . 2 - الحديث 3 و 4 : لا ترث المرأة من الأرض والعقارات ، والجمع في العقار يستفاد منه التأكيد على العموم ولا يصحّ أن يتوهّم أنّ الألف واللّام في الأرض جاء للعهد والشاهد على ذلك أيضاً هو الجمع في العقار .