الشيخ فاضل اللنكراني

63

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

وبالنتيجة لا يجب في استعمال هذه الكلمة أن يكون الفرع موجوداً في الأصل ، فلا فرق في الاستعمال بين وجود الفرع وعدمه . الرباع : جمع ربع بمعنى المنزل والوطن كما في العين « 1 » ، وقال الأصمعي : الربع الدار بعينها « 2 » ، وقال الفيّومي في مصباح المنير : الربع محلّة القوم « 3 » . ولا يبعد أن يُقال : إنّ كلمة الرباع إذا أضيفت إلى الأرض بأن يقال رباع الأرض ، تدلّ على مطلق الأرض لا خصوص المنزل والدار ، وبعبارة أخرى الإضافة بيانيّة . الضياع : جمع ضيعة بمعنى العقار والأرض المغلّة ، قال الفيّومي : الضيعة العقار . القرى : جمع قرية ، المصر الجامع ، أو كلّ مكان اتّصلت به الأبنية واتّحد قراراً وتقع على المدن . قال ابن الأثير في النهاية : القرية من المساكن والأبنية الضياع « 4 » . فتحصّل : أنّ هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى واحد ، فالعقار والرباع والضياع والقرى تستعمل في مطلق الأرض وليس بينها تفاوت من حيث المعنى .

--> ( 1 ) العين 2 : 133 . ( 2 ) حكى عنه في تهذيب اللغة 2 : 369 . ( 3 ) مصباح المنير : 216 . ( 4 ) النهاية في غريب الحديث 4 : 56 .