الشيخ فاضل اللنكراني

49

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه « 1 » . والرواية بسندها الأوّل صحيحة وبسندها الثاني ضعيفة ، والظاهر اتّحادها مع الرواية الأولى فإنّ المضمون مشترك والمروي عنه هو الإمام الباقر عليه السلام . 13 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن زياد ، عن محمّد بن حُمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء « 2 » . والرواية موثّقة ، والظاهر اتّحادها مع الرواية الرابعة ، فإنّ اشتراك الراوي الذي هو محمّد بن مسلم والمروي عنه الذي هو الإمام الباقر عليه السلام يدلّ على وحدة الرواية ، ولا يقال إنّ الموجود في الرواية الرابعة هو العقار ، والمذكور هنا هو الضياع . فإنّا نقول : العقار يستعمل في الضياع ، كما أنّ الضياع أيضاً يستعمل في العقار . قال الفيّومي في المصباح المنير : الضيعة العقار ، وكذلك في المنجد ، فلا شكّ في استعمال الضيعة في العقار والأرض الغلّة

--> ( 1 ) الكافي 7 : 127 و 128 ح 2 . ( 2 ) الاستبصار 4 : 153 ح 10 ، تهذيب الأحكام 9 : 300 ح 1073 .