الشيخ فاضل اللنكراني
50
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
والمنازل . قال الليث : الضياع المنازل سمّيت ضياعاً لأنّها إذا ترك تعهّدها وعمارتها تضيع « 1 » . قال ابن منظور في لسان العرب : الضيعة العقار والضيعة الأرض المُغلّة « 2 » . وإلى هنا قد اتّضح اتّحاد معنى كلمة العقار والضيعة والقرية والأرض ، فتدبّر . 14 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن سنان : إنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّاقيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمَن كان مثله في الثبات والقيام « 3 » . والظاهر أنّ الرواية ضعيفة من جهات : الأولى : أنّها مكاتبة واحتمال التقيّة فيها جارية .
--> ( 1 ) مصباح المنير 1 : 366 . ( 2 ) لسان العرب 8 : 230 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 300 ح 1074 .