الشيخ فاضل اللنكراني

48

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

والرواية موثّقة سنداً وعامّة دلالة وليست مختصّة بالحرمان من الدور فقط . 11 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبداللَّه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنّى عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه « 1 » . والرواية ضعيفة ، والظاهر اتّحادها مع الرواية الثامنة ، ولا يبعد أن يُقال إنّ إضافة الرباع إلى الأرض بيانيّة بمعنى أنّه لا ترث من الأرض فإنّ الرباع جمع ربع وهو المنزل والدار بعينها ، والظاهر أنّ الربع لا يطلق بنفسه على الأرض إلّاإذا أضيف إلى الأرض . 12 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب وهو ينقل تارةً عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وتارةً عن خطّاب أبي محمّد الهمداني عن طربال ،

--> ( 1 ) الكافي 7 : 129 ح 10 .