الشيخ فاضل اللنكراني

47

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

عليهم - يعني أهل المواريث - من يفسد مواريثهم « 1 » . والرواية ضعيفة لأنّ في طريق الكليني معلّى بن محمّد وهو ضعيف مضطرب الحديث والمذهب على ما صرّح به النجاشي « 2 » ، مضافاً إلى أنّ معلى بن محمّد ينقل عن الحسن بن علي وهو مشترك بين موثّق ومجهول وضعيف ، كما أنّ في طريق الصدوق محمّد بن الوليد الكرماني وهو مجهول . ولا يبعد اتّحادها مع الرواية السابقة من جهة اتّحاد المروي عنه الذي هو الإمام الصادق عليه السلام واتّحاد المضمون ، مضافاً إلى اتّحاد الراوي الذي هو حمّاد ابن عثمان . نعم ، في الرواية السابعة قد صرّح بالضابطة من أنّ النساء لا ترث من عقار الدور شيئاً ، وفي هذه الرواية قد ذكر الراوي قسماً آخر من كلام الإمام عليه السلام ، فالجامع ما ورد في الرواية السابعة ، فتدبّر . 10 - محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة ، عن مثنّى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء « 3 » .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 129 ح 7 . ( 2 ) رجال النجاشي : 418 ، الرقم 1117 . ( 3 ) الكافي 7 : 129 ح 9 .