الشيخ فاضل اللنكراني
43
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
داراً أو عقاراً . . . العقار : الضيعة والأرض والنخل ونحو ذلك . وقالت امّ سلمة لعائشة عند خروجها إلى البصرة : « سكّن اللَّه عُقيراك فلا تصحريها » « 1 » ، أي أسكنك اللَّه بيتك وعقارك وسترك فيه فلا تبرزيها . . . عقار البيت أي متاعه ونضده الذي لا يبتذل إلّافي الأعياد والحقوق الكبار . . . وقيل عقار المتاع خياره « 2 » . وقال في مجمع البحرين : وعقر الدار أصلها وتضمّ العين وتفتح في الحجاز ، وعن ابن فارس ، العقر أصل كلّ شيء . . . « 3 » . فالعقر يُقال على كلّ شيء له أصل ، فهو بمنزلة الفرع . . . وعليه فلا يُقال في الأرض الخالية عقر بل يُقال عقر الدار . وقد صرّح بعض الفقهاء : أنّ الأصل في استعمال العقر والعقار استعمالها في كلّ شيء له أصل كالدار وقد استعمل في خصوص الدار وفي العقر الذي يكون معتمداً لأهل القرية ، فلو لم يكن ظاهراً في خصوص الأراضي المشغولة هنا وخصوص أرض الدار في ما وقع مقابلًا للبناء والطوب والخشب ولم نقل بأنّ العقار اسم للأرض والبناء أو الأرض والشجر ، ليس ظاهراً في مطلق
--> ( 1 ) بلاغات النساء : 16 . ( 2 ) لسان العرب 4 : 597 . ( 3 ) مجمع البحرين : 1247 .