الشيخ فاضل اللنكراني
44
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
الأراضي أيضاً « 1 » . وقال أيضاً : ويظهر من بعض اللّغويّين كالراغب في مفردات القرآن : إنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل ، فالعقر بمنزلة الفرع فلا يقال في الأرض الخالية عقر ولكن يُقال عقر الدار وعقر الحوض وعقر الروضة وعقر البستان « 2 » . ولا يخفى ما فيه ، فإنّ هذا الكلام من قبيل الاجتهاد في اللغة وهو ممنوع جدّاً ، وقد عرفت أنّ أساطين اللغة قد صرّحوا باستعمال العقار في مطلق الأرض سواء كانت مشغولة أم خالية ، كما أنّ استعمال هذا اللّفظ في الروايات يدلّ على أنّ العقار أعمّ من الدور ، فجاء في بعض الأحاديث : من باع داراً أو عقاراً . وأمّا ما ذكره الراغب فالظاهر أنّ المراد أنّ إطلاق العقار على الفرع إنّما هو باعتبار الأصل فيطلق على الدار باعتبار أرضه التي هي أصله ويطلق على الضيعة باعتبار أرضها ، فلا تدلّ على أنّه لو لم يكن لها فرع فلا يطلق عليها عقار ، ويؤيّد ذلك ما قاله الهروي : العقار : الأصل ، يُقال لفلان عقار أي أصل مال ، ومنه الحديث : من باع داراً
--> ( 1 ) رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الإبانة : 189 . والظاهر أنّ هذه الرسالة تقريرٌ لما أفاده السيّد المحقّق البروجردي قدس سره ، وقد أخبرني دام ظلّه أنّ هذه الرسالة تقريرٌ لبحثه الشريف إلى أوّل النزاع الثاني . ( 2 ) رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الإبانة : 179 .