الشيخ فاضل اللنكراني

40

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

5 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّاأن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثُمنها « 1 » . وهذه الرواية المعروفة بصحيحة الفضلاء الخمسة ليست روايات متعدّدة ، بل غايتها أنّها حديثان أحدهما عن الباقر عليه السلام ، والثاني عن الصادق عليه السلام ، وقد مرّ أنّ تعدّد الراوي لا يوجب تعدّد الرواية . فالمروي عنه إذا كان واحداً والمضمون أيضاً كان مشتركاً يكون الحديث متّحداً والتعدّد في الراوي في هذا الفرض ، لا يوجب التعدّد في الرواية . وقال صاحب الوسائل في ذيل الحديث : لا تصريح فيه بأنّ الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها « 2 » . أقول : لا وجه لهذا الحمل ولا تعرّض في الرواية بالنسبة إلى الولد إلّا بقرينة ثمنها ، وكيف كان لا وجه لحمل الرواية والحرمان الموجود فيها على صورة وجود ولد للميّت . وبعبارة أخرى : التعبير بالثمن قرينة على وجود الولد ، ولكن هذا

--> ( 1 ) الكافي 7 : 128 ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 208 .