الشيخ فاضل اللنكراني

41

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

لا يوجب حمل الرواية والحرمان على ذلك ، فتدبّر . نعم قد أضيفت في بعض نسخ الكافي عبارة في ذيل الرواية وهي : إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب « 1 » وأيضاً جاء في التهذيب « 2 » هكذا : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب وقد علّق عليها المعلّق المرحوم الغفاري رحمه الله بأن في الكافي « إن كان لها ولد من . . . الخ » وقال وهو الأصوب وذهب في مفتاح الكرامة « 3 » إلى عدم وجود هذه الإضافة فيالنسخ الصحيحة من الكافي . أقول : أوّلًا : الظاهر أنّ الزيادة من تفسير الراوي وليست في الرواية ولا من كلام الإمام عليه السلام وهذا واضح ، سيّما إذا قلنا بأنّ الرواية منقولة بالمعنى وكيف كان هذه الإضافة تكرار لما سبق وتوضيح لمورد الثمن ولا يوجب التغيير في المعنى . ثانياً : قد مرّ أنّ كلمة الثمن قرينة على فرض وجود الولد ولكن قلنا إنّ هذا الفرض لا يوجب التصرّف في الصدر ولا يجعل الحرمان منحصراً بفرض وجود الولد فإنّ الاعتبار يناسب هذا ، بمعنى أنّ وجود الولد يناسب عدم الحرمان لا الحرمان .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 128 طبع دار الكتب الاسلامية . ( 2 ) التهذيب 9 : 343 طبع مكتبة الصدوق . ( 3 ) مفتاح الكرامة 8 : 193 .