الشيخ فاضل اللنكراني

35

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

يحيى موثّق على ما صرّح به النجاشي « 1 » فإنّه قال في حقّه : شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث ، وأيضاً حميد بن زياد وثّقه النجاشي « 2 » ، كما أنّ ما ذكره الشيخ الطوسي « 3 » بسند آخر صحيح أيضاً . نعم ، ما ذكر بسند رواه طربال بن رجاء مجهول ، ولا يذهب عليك أنّ التعدّد في الطريق لا يوجب التعدّد في الرواية . وفي هذه الرواية إشكال من جهة الدلالة على الحرمان من السلاح والدوابّ مع أنّه لم يفت أحدٌ من الفقهاء بحرمان الزوجة منها . وقد أجاب الأعاظم عن هذا الإشكال . الجواب الأوّل : ما ذكره الشهيد الثاني في رسائله فإنّه قال : وأمّا ما تضمّنه الخبر من السلاح والدوابّ فلا يسقط عدم القول به بالاحتجاج بالخبر أصلًا ، بل يُردّ ما ذكر من حيث إجماع الأصحاب على ترك العمل به لا من حيث إنّه مروي ، ويعمل بالباقي ، ومثله كثير خصوصاً في روايات الحبوة « 4 » . الجواب الثاني : ما ذكره فخر المحقّقين « 5 » فقد أجاب عن هذا الإشكال وحمل السلاح على ما يحبى به الولد منه كالسيف - فإنّها

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 353 ، الرقم 946 . ( 2 ) رجال النجاشي : 132 ، الرقم 339 . ( 3 ) استبصار 4 : 153 . ( 4 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 452 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 4 : 241 .