الشيخ فاضل اللنكراني
36
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
لا ترث منه شيئاً - والدوابّ على ما أوصى به منها أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث . وأنت ترى أنّ الجواب الأوّل أحسن من هذا الجواب . ثمّ اعلم أنّ القرية لغةً مستعملة في الضياع والعقار . قال ابن الأثير في النهاية : القرية من المساكن والأبنية والضياع « 1 » . وقال ابن منظور في لسان العرب : القرية من المساكن والأبنية والضياع وقد تُطلق على المدن « 2 » . فالرواية شاملة للحرمان من الدور والضياع وغيرهما . ولا يخفى أنّ الرواية ظاهرة في الحرمان من القرى والدور عيناً وقيمةً ، كما أنّ الإرث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ظاهر في العين والقيمة ، والشاهد على ذلك قوله عليه السلام : ( وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ) « 3 » ، فتدبّر . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( وعن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ) عن عليّ بن الحكم ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
--> ( 1 ) النهاية في غريب الحديث 4 : 56 . ( 2 ) لسان العرب 15 : 177 . ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 206 .