الشيخ فاضل اللنكراني

26

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

ذات الولد وغير ذات الولد ، ثمّ يتشبّث بعبارة الاستبصار الذي ألّفه للجمع بين الأخبار ورفع التعارض بينها لا للإفتاء « 1 » . ويرد عليه : أوّلًا : أنّ الاستبصار متأخّر عن التهذيب ولا يكون المتقدّم مؤيّداً للمتأخّر . ثانياً : أنّ ما ذكره من عدم كون المدار للاقتناص للفتوى على المراجعة إلى الاستبصار ، بل المدار للفتوى هو الرجوع إلى النهاية والمبسوط ، غير مطابق لما ذكره الشيخ نفسه في مقدّمة الاستبصار حيث قال : أبتدأ في كلّ باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه ، ثمّ أعقب بما يخالفها من الأخبار وأبين وجه الجمع بينها « 2 » . فهذا الكلام صريح في أنّ الشيخ في استبصاره الذي هو متأخّر عن جميع كتبه ، يذكر ابتداءً مذهبه ومعتمده في الفتوى وينقل الأخبار التي اعتمد عليها في الفتوى ، ثمّ يذكر ثانياً الأخبار المتعارضة . لا يقال : إنّ التعبير ب « ما اعتمده من الفتوى » شيء وكون المصنّف بصدد الفتوى شيئاً آخر .

--> ( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 45 : 17 ، السيّد محمود الهاشمي . ( 2 ) الاستبصار 1 : 3 .