الشيخ فاضل اللنكراني

14

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار

فقد صرّح فيها بآلات الرباع وفسّرها بالخشب والآجر فلم يذكر النخل والشجر . والمستفاد من عبارة ابن حمزة في الوسيلة ذلك ، فراجع « 1 » . فبالنتيجة لا يستفاد من هذه الكلمات أنّ النخل والشجر في حكم آلات الأبنية ، بل المستفاد منها إرثها من عينها ، فيتحقّق الفرق بين قول القدماء والمتأخّرين من هذه الجهة فإنّ المتأخّرين عطفوا النخل والشجر إلى الآلات ، ولأجل ذلك قد صرّح الشهيد الثاني بالفرق بين قول المتقدّمين والمتأخّرين « 2 » ، مضافاً إلى أنّ لفظ الآلة لغةً وعرفاً لا يشمل النخل والشجر . نعم ، ذهب السيّد المحقّق الحكيم قدس سره إلى أنّ لفظ الآلة لغةً شامل لهما ، واستشهد بما ذكره في القاموس « 3 » من أنّ الآل الخشب والشخص وعمد الخيمة والشخص سواء الإنسان وغيره « 4 » . ونلاحظ فيه أنّنا لسنا بصدد تفسير لفظ الآلة حتّى نرجع إلى اللغة . وبعبارة أخرى الرجوع إلى اللّغة إنّما يكون إذا كنّا بصدد تبيين

--> ( 1 ) الوسيلة : 391 . ( 2 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 461 . ( 3 ) القاموس المحيط 3 : 331 . ( 4 ) رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث ، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 43 : 185 .