الشيخ فاضل اللنكراني
15
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
لفظ الآلة الواردة في الروايات ، مع أنّنا بصدد تفسيرها في كلمات القوم ، والظاهر أنّهم لم يريدوا منها النخل والشجر . ومع ذلك كلّه فلا يمكن لنا أيضاً قبول ما قاله الشهيد الثاني ؛ وذلك من جهة أنّ مستند القدماء والمتأخّرين في القول الأوّل مشترك وبعد الرجوع إليه يتّضح أنّ النخل والشجر في حكم سائر الآلات ، ففي صحيح الأحول عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يرثنّ النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل « 1 » . فهذه الرواية صريحة في اشتراك الحكم بين النخل والشجر والآلات . وبالجملة : لا نوافق الشهيد الثاني في ذلك وليس القول الأوّل منحلّاً إلى قولين ، وهذا القول هو المشهور بين المتقدِّمين والمتأخّرين . نعم ، الشهيد الثاني قد اختار هذا القول في رسائله وذهب إلى إرثها من عين الشجر والنخل ، وقال : إنّ هذا القول أمتن الأقوال دليلًا وأظهرها من جهة الرواية « 2 » . فهذا هو القول الثاني في المسألة وهو مختار الشهيد الثاني . القول الثالث : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتُعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور ؛ ذهب إليه جمعٌ من القدماء كالشيخ المفيد وابن إدريس والمحقّق في النافع ، مع
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 348 ؛ وسائل الشيعة 26 : 211 ، باب 6 ، ح 32851 . ( 2 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 465 .