الشيخ فاضل اللنكراني
13
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
وتوضيح ذلك : أنّ المتأخّرين قد صرّحوا بأنّ النخل والشجر في حكم الآلات والأبنية فتعطى قيمتهما ، ولكن الشيخ ومن تبعه لم يذكرهما بل المستفاد من عبارات الشيخ وابن البرّاج وأبي الصلاح وابن حمزة أنّ المرأة ترث عين النخل والشجر . قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منه ولا تعطى من نفس الأرض شيئاً « 1 » . وقد ذكر نظير هذه العبارة في المبسوط « 2 » وتبعه ابن البرّاج « 3 » . فهذه العبارة لا تدلّ على إرثها من قيمة النخل والشجر ، وقوله : غير ذلك من الآلات ، لا يشملها فإنّ الآلة غير صادقة على النخل والشجر . وأيضاً عبارة أبي الصلاح الحلبي في الكافي ، فإنّه قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرض شيئاً وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث « 4 » .
--> ( 1 ) النهاية : 642 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإماميّة 4 : 126 . ( 3 ) المهذّب 2 : 141 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 374 .