محمد حسين يوسفى گنابادى
501
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الحكميّة عامّة « 1 » . هذا ما أفاده المحقّق الحائري رحمه الله لإثبات جريان استصحاب عدم قابليّة التذكية وعدم قرشيّة المرأة . نقد كلام المحقّق الحائري رحمه الله ويرد عليه أوّلًا : أنّه فاقد للحالة السابقة المتيقّنة . وثانياً : أنّه - على فرض تسليم ما أفاده هذا المحقّق الكبير لإثبات الحالة السابقة - أصل مثبت في مسألة استصحاب عدم قابليّة التذكية . أمّا كونه مثبتاً « 2 » : فلأنّ من شرائط جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي ، والمستصحب في ما نحن فيه ليس كذلك ، أمّا عدم كونه حكماً شرعيّاً فواضح ، وأمّا عدم كونه موضوعاً ذا أثر شرعي ، فلأنّ الأثر الشرعي - كالحرمة والنجاسة - ترتّب في الشريعة على « غير المذكّى » لا على « غير القابل للتذكية » كما أنّ « الميتة » في قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ » « 3 » فسرّت في كلام بعضهم ب « غير المذكّى » و « غيرالمذكّى » هو الحيوان الذي لم يجتمع فيه الخصوصيّات المعتبرة في التذكية : من فري الأوداج الأربعة ، وكون الذابح مسلماً ، والتسمية حين الذبح ، وكون الحيوان ممّا يقبل التذكية ، وغيرها .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في « درر الفوائد » . نعم ، نقله الإمام رحمه الله في تهذيب الأصول 3 : 128 ، وفي أنوار الهداية 2 : 100 . م ح - ى . ( 2 ) قدّمه « مدّ ظلّه » في مقام التوضيح ، لأجل اختصار بحثه ، وإلّا كان الإشكال الأوّل - لأجل ردّه أحد أركان الاستصحاب - أهمّ منه . م ح - ى . ( 3 ) المائدة : 3 .