محمد حسين يوسفى گنابادى
432
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
حتّى بحسب التعبير ، بخلاف الحسنات ، فلا يقال : « سرق اللَّه » لكن يقال : « قتل اللَّه المشركين » فكيف نسب عمل أعداء الإسلام وحجبهم علم التكاليف عن العباد إلى اللَّه سبحانه وتعالى ؟ ! الاستدلال على البراءة بحديث « كلّ شيء لك حلال . . . » ومنها : قوله عليه السلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرامٌ بعينه » « 1 » . لا إشكال في أنّ جعل غاية الحلّيّة ، المعرفة بالحرمة يدلّ على أنّ الشيء المأخوذ في المغيّى هو الشيء الذي شكّ في حلّيّته وحرمته ، فهو بمقتضى الرواية محكوم بالحلّيّة الظاهريّة . إنّما الإشكال في أنّها هل تعمّ جميع الشبهات أو تختصّ بالشبهات الموضوعيّة ؟ كلام صاحب الكفاية في ذلك ونقده ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى دلالتها على البراءة في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة كلتيهما « 2 » . ولقائل أن يقول : كلمة « بعينه » قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيّة ، لأنّ المايع الخارجي الذي شكّ في كونه خمراً أو خلًاّ يصحّ أن يقال فيه : إنّه حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ، بخلاف ما إذا شككنا في أنّ
--> ( 1 ) ما وجدت رواية بهذا التعبير ، لكن روي عن مسعدة بن صدقة عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرامٌ بعينه » الحديث . راجع وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . م ح - ى . ( 2 ) كفاية الأصول : 388 .