محمد حسين يوسفى گنابادى

241

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

وقوله عليه السلام في ذيل الرواية : « إنّما يعرف القرآن من خوطب به » يعني به « تفسير القرآن » بقرينة صدرها . ومنها : أنّ ظواهر الكتاب وإن لم تكن مجملةً ذاتاً إلّاأنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز فيها ، وذلك ممّا يسقطها عن الظهور . ولا يخفى أنّ لهذه الشبهة احتمالين : أحدهما : دعوى وجود ما يسقطها عن الظهور في الروايات . ثانيهما : دعوى أنّه كان يتّصل بظواهر القرآن ما يخصّصها أو يقيّدها أو يصرفها إلى المعنى المجازي لكنّه لم يصل إلينا ، وهذا يبتني على قبول تحريف القرآن . أمّا الاحتمال الأوّل : ففيه أوّلًا : النقض بظواهر السنّة ، فإنّا نعلم بطروّ مخالفة الظاهر فيها إجمالًا . وثانياً : أنّ هذا لا يوجب السقوط عن الظهور ، وإنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظاهر ، فبعد الفحص واليأس عن ذلك يجوز حمل اللفظ على ظاهره من العموم والإطلاق والمعنى الحقيقي ، وقبله لا يجوز ، ولا فرق في ذلك بين ظواهر الكتاب والسنّة . البحث حول تحريف القرآن وأمّا الاحتمال الثاني : فورد في بعض الروايات المجعولة أنّه حذف من بين الشرط والجزاء في قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى الْيَتمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَآءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبعَ » « 1 » أكثر من ثلث القرآن « 2 » .

--> ( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) الاحتجاج : 254 .