محمد حسين يوسفى گنابادى
139
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الأمر السادس : في العلم الإجمالي وفيه مقامان من البحث : أحدهما : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي . ثانيهما : في سقوطه به . وفي المقام الأوّل جهتان من البحث : الأولى : هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي أم لا ؟ الثانية : هل تجب الموافقة القطعيّة له أم لا ؟ وما هو المبحوث عنه هاهنا إنّما هو الجهة الأولى ، وأمّا الجهة الثانية فيبحث عنها في أصالة الاشتغال . فنقول : المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي وفي هذا المقام احتمالات : الأوّل : أن لا يكون العلم الإجمالي مؤثّراً في شيء أصلًا ، بل كان وجوده كالعدم ، فإذا علمنا بوجوب صلاة وشككنا في كونها الظهر أو الجمعة فلا مانع من إجراء أصالة البراءة في كلتيهما وترك الصلاة رأساً في ظهر يوم الجمعة ، وإذا