الشيخ فاضل اللنكراني

209

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

[ مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً ] مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بريء من قتله ، ففي رواية صحيحة معمول بها : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ ، ثم ليؤد الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء

--> ( 1 ) نكت النهاية : 3 / 374 375 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 221 222 .