الشيخ فاضل اللنكراني

210

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)

الذي شهد عليه نصف الدية ، وإن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثم يقتلوهما ، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان ، والمسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها وعدم التهجّم على قتلهما ( 1 ) .