الشيخ فاضل اللنكراني
31
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات)
[ مسألة 16 الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين ] مسألة 16 الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين والأحوط للولي أن يمهله إلى سنتين وإن لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين ( 1 ) .