الشيخ فاضل اللنكراني

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات)

[ مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل ] مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة ولا يعتبر فيه العدالة وتكفي الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى ، ولو تبين الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أدائه فإن كان قبل الإقباض يجب الابدال وإلّا فلا ( 1 ) .