السيد محمد صادق الروحاني
293
فقه الصادق ( ع )
ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر ، الدية ، والاتفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 9 . ( 4 ) الوسائل باب 44 من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .