السيد محمد صادق الروحاني

294

فقه الصادق ( ع )

مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا ، وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية وحدها مفصل الساق ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .