الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

88

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

عشر من أبواب العيوب « 1 » ، ولكن لم نستدلّ بها لأنّها لم ترد في العيوب ، بل في سائر الشروط عند تخلّفها . فتحصّل : أنّ عدم كون الفسخ بالعيب طلاقاً ، من الواضحات التي لا ينبغي الشكّ فيها ، واللَّه العالم . * * *

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 235 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 16 .