الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

595

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

والولد ، والزوجة ، والوارث الصغير » « 1 » . وعن جميل بن درّاج ، قال : « لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين ، والولد » « 2 » . وعن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه ؛ وتلزمني نفقته ؟ قال : « الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 3 » . و « الإجبار » هو الإجبار من قبل القاضي ، أو عدول المؤمنين ، أو شبههم . ولكنّ الإنصاف : أنّ « الإجبار » هنا بمعنى الإلزام والوجوب ، لا الإجبار من القاضي . ويشهد له التعبير باللزوم في بعض روايات الباب ، فعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال : « الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 4 » . * * *

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 5 .