الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
562
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
نعم ، الظاهر انصراف الأدلّة عمّا يوجب الرفاه اللائق بشأنه ، كالخادم ، والمركب ، ولباس الزينة ، وغيرها . ومن هنا يعلم : أنّ ما ذكره في « مهذّب الأحكام » : « من أنّ الحكم هنا مثل المستثنيات من الدين » « 1 » في غير محلّه ؛ فإنّ لها عَرَضاً عريضاً ، حتّى أنّها تشمل لباس التجمّل ، وكتب العلم ، كما قاله بعضهم « 2 » . * * *
--> ( 1 ) . مهذّب الأحكام 25 : 319 . ( 2 ) . راجع جواهر الكلام 25 : 338 .