الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
504
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 14 ) : لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت ، ملكته وسقط ما هو الواجب عليه ، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به . جواز بذل قيمة الطعام والإدام مع التراضي أقول : ممّا ذكرنا في المسألة السابقة ، ظهر الحال في هذه المسألة ، حيث إنّ مقتضى انصراف الإطلاقات إلى المتعارف في كلّ زمان ومكان ، جواز دفع الثمن إذا كان متعارفاً في بعض الحالات ، كمن يريد السفر لمدّة ، شهر ، أو أقلّ ، أو أكثر ، أو كان المتعارف بذل الثمن من الزوج ، والاشتراء من الزوجة ، وإذا لم يكن المتعارف ذلك جاز التراضي عليه منهما ، فإذا تسلّمت وملكت ملكاً ثابتاً أو متزلزلًا مشروطاً بالتمكين ، لم يجز الرجوع فيه إلّابتراضيهما . * * *