الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
455
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ولكنّ الأولى إشارة إلى الزوجات ذوات الأولاد ، والثانية إلى المطلّقات أولات الأحمال ، والثالثة إلى ذوات الأزواج ، فشئ منها لا يصلح لإثبات المقصود بإطلاقه . الخامس : وهو العمدة : روايات الباب : الأولى : ما عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق ، فقال : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها » . قال : قلت : أليس اللَّه يقول : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ؟ قال : فقال : « إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تُخْرَج ولا تَخْرُج حتّى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها » « 1 » . وسند الرواية صحيح ، ودلالتها واضحة . الثانية : ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » « 2 » . وفي سندها إشكال من ناحية موسى بن بكر ؛ على الرغم من رواية صفوان وابن أبي عمير عنه ، وإرسال أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إيّاه في بعض حوائجه . الثالثة : ما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلّقة ، لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؟ قال : « نعم » « 3 » . وحملوه على خصوص الرجعية ؛ جمعاً بين الروايات . الرابعة : عدّة روايات وردت في البائنة « 4 » ، تدلّ بمفهومها على ثبوت النفقة في الرجعية .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 - 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 3 و 5 و 6 .