الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

456

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

بقي هنا شيء : وهو أنّه استثنى غير واحد من الأكابر آلة التنظيف - والظاهر أنّ المراد بها آلة الزينة التي تكون سبباً لجلب نظر الزوج إليها - وذلك لأنّ المفروض أنّه لا مواقعة بينهما حتّى يحتاج إلى هذه الأمور . وأجيب عنه بوجهين : أوّلهما : « أنّ قوله تعالى في أوّل آية من سورة الطلاق : لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً إشارة إلى أنّ عدم خروجها من البيت ، إنّما هو لدعوتهما إلى الإصلاح والرجوع إلى الزوجية ، وفي هذا الحال تحتاج إلى أسباب التزيين ، بل قد تكون أحوج إليها من زمن الزوجية ، كما لا يخفى » . ثانيهما : ما استدلّ به في « الحدائق » من النصوص الدالّة على جواز إظهار زينتها لزوجها ، مثل ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المطلّقة : « تعتدّ في بيتها ، وتظهر له زينتها لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً « 1 » » . وما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المطلّقة تشوّف « 2 » لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها » « 3 » . . . إلى غير ذلك . وما أفاده في « الجواهر » : « من أنّها تدلّ على جواز ذلك لها ، لا أنّ نفقتها عليه » « 4 » ، فيه : أنّه إذا جاز لها ذلك وكان من حوائجها ، كانت مصارفها على الزوج ؛ لأنّ المفروض أنّها محبوسة في بيته . وأمّا ذات العدّة البائنة بالطلاق أو الفسخ ، فلا نفقة لها إلّاإذا كانت حاملًا ؛ قال في « الرياض » : « لا يجب الإنفاق عليهما » أي على البائن والمتوفّى عنها زوجها « مع عدم الحمل إجماعاً حكاه جماعة ، وهو الحجّة في المقامين » « 5 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 217 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 2 ) . أيتتزيّن له . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 218 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 4 ) . جواهر الكلام 31 : 318 . ( 5 ) . رياض المسائل 10 : 537 .