الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

435

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

ومنها : ما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المطلّقة ، لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؟ قال : « نعم » « 1 » . ومنها : ما عن سَمَاعة ، قال : قلت له : المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : « حبلى هي ؟ » قلت : لا ، قال : « ليس لها سكنى ، ولا نفقة » « 2 » . فتحصّل : أنّ عشر روايات من الباب الثامن من أبواب نفقات « الوسائل » - وكلّ ما في الباب إحدى عشرة رواية - تدلّ على المطلوب ، وبعضها يختصّ بوجوب النفقة للمطلّقة الرجعية ، مثل رواية علي بن جعفر ، وبعضها ناظر إلى عدم النفقة للبائنة ، مثل رواية سَمَاعة ، وبعضها ناظر لثبوتها في الأولى ، ونفيها في الثانية ، مثل رواية سعد بن أبي خلف ، فالدالّ منها عشر روايات . وأمّا الرواية الحادية عشرة ، فهي رواية ابن سِنان ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة ، لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « نعم » « 3 » . ولكن حملوها على المطلّقة الحامل ، أو على الاستحباب . والحاصل : أنّ دلالة الروايات على وجوب النفقة للزوجة غير الناشزة - بالمنطوق والمفهوم وقياس الأولوية - واضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار . بقي هنا شيء : وهو أنّه ورد في غير واحدة من هذه الروايات ، أنّه إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق - بأيّ دليل كان ؛ بمقتضى الإطلاقات - يفرّق بينهما ، وظاهر الأمر أنّه موكول إلى الحاكم الشرعي ، كما في أشباهه ونظائره . ولكن في بعضها أنّ الزوج لابدّ له أن يطلّقها ؛ وهو ما رواه عنبسة ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلّا طلّقها » « 4 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 4 .