الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
434
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
الطائفة الرابعة : ما تدلّ على نفي النفقة عن الناشزة ، فتدلّ بمفهومها على ثبوتها للمطيعة ، وهي ما عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ، فلا نفقة لها حتّى ترجع » « 1 » . وما عن « تحف العقول » عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال في خطبة الوداع : « إنّ لنسائكم عليكم حقّاً ، ولكم عليهنّ حقّاً ؛ حقّكم عليهنّ . . . فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » « 2 » . الطائفة الخامسة والسادسة : ما تدلّ على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية ، فتدلّ - بطريق أولى - على ثبوتها للزوجة ؛ لأنّ المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ، وكذا ما تدلّ على نفيها عن البائنة ، فتدلّ بمفهومها على المقصود . وهذه الروايات الدالّة بمنطوقها أو مفهومها على ثبوت النفقة للزوجة متواترة ، وبعضها مطلق ، وبعضها ناظرإلى بعض الموارد : منها : ما عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق ، فقال : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يمكن فيه الرجعة ، فقد بانت منه ساعة طلّقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ، ولا نفقة لها . . . والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها » « 3 » . ومنها : ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ؛ إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة » « 4 » . ومثلها سنداً ومتناً رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 5 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 4 .