الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
431
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ « 1 » . قال الراوندي في « فقه القرآن » : « القوّام على الغير : هو المتكفّل لأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك » ثمّ ، ذكر أنّ فيها دليلًا آخر على وجوب الإنفاق عليهنّ ؛ وهو قوله تعالى : وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ « يعني عليهنّ » « 2 » . ولكنّ الإنصاف : أنّه ليس في الآية أمر بالإنفاق ، بل إخبار عنه لأجل بيان أفضليتهم . وعلى فرض دلالتها على الوجوب ، فلا تدلّ على الوجوب مطلقاً ، بل في بعض الحالات . وأضعف منها الاستدلال بقوله تعالى : ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا « 3 » الناظرة إلى الاكتفاء بزوجة واحدة ؛ حتّى لا يكون جور من الزوج . وقوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 4 » . وقوله تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ « 5 » . أمّا الأولى ، فدلالتها مبنيّة على أن يكون المراد من عدم العول ، عدم الجور في النفقات ، أو الأعمّ منها ؛ فإنّ الزوجة إذا كانت واحدة كان أقرب لعدم الجور في ذلك . ولكنّ الآية ليست صريحة في حكم النفقة ، ويمكن أن يكون المراد الجور في مناسبات أخرى بين الزوج والزوجة ، من القسم وغيره . وقد ذكر بعضهم : « أنّ المراد بقوله : أَلَّا تَعُولُوا هو أن لا تفتقروا ولا تحتاجوا ؛ فإنّ « قلّة العيال أحد اليسارين » « 6 » » .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 34 . ( 2 ) . فقه القرآن 2 : 116 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 3 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 19 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 229 . ( 6 ) . الفقيه 4 : 298 / 900 .