الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
428
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
شرائط وجوب نفقة الزوجة ( مسألة 1 ) : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية . اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة أقول : هاهنا مباحث مختلفة : الأوّل : البحث عن أصل وجوب نفقة الزوجة . الثاني : الكلام في شروطه . الثالث : في مقدارها وكيفيتها . الرابع : في فروعها ولواحقها . والمصنّف لم يتعرّض لأصل وجوبها ؛ لوضوحه . ولكن قبل الورود في هذه المباحث لابدّ من ذكر مقدّمة : وهي أنّ نفقة الزوجية كانت أمراً متعارفاً بين الأمم السابقة ؛ على اختلاف مذاهبها وثقافاتها ، والوجه فيه أنّ حفظ كيان الأسرة يتوقّف على عمل كلّ واحد من الزوج والزوجة عملًا جادّاً بليغاً ، وهذا يتوقّف على تقسيم المسؤوليات بين الزوج والزوجة ؛ فما هو من أعمال خارج البيت - من كسب الأرباح ومصارف الحياة - يكون من وظيفة الزوج ، وما هو من أعمال داخل البيت - من جميع ما تقوم به الحياة ؛ من النظافة والطبخ ، وما أشبه ذلك ، وأهمّ من الجميع تربية الأولاد وحضانتهم وحفظهم إلى أن يكبروا - يوكل إلى الزوجة . أضف إلى ذلك : أنّ من أهمّ اشتغالات المرأة هو اشتغالها بأمر الحمل والرضاع ، فإذا أنجبت ثلاثة أو أربعة أولاد مثلًا ، كان عبؤهم عليها في سنين طويلة ، فلا تقدر على تحصيل المعاش في هذه الأيّام ، ومن هنا كانت نفقتها دائماً على زوجها بحكم