الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
427
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
فصل : في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك . أقول : وجوب النفقة بهذه الأمور الثلاثة ، أمر متّفق عليه بين علماء الإسلام « 1 » ، وربّما يكون بعضها من ضروريات الدين إجمالًا ، وسيأتي شرح كلّ واحد منها ، بل الظاهر أنّها كانت اموراً مفروغاً عنها في كثير من المجتمعات الإنسانية قبل ظهور الإسلام وبعده ، كما سنشير إليه إن شاء اللَّه . والمراد من « الملك » ملك اليمين ؛ سواء كان إنساناً ، أو حيواناً ، كما سيأتي . * * *
--> ( 1 ) . راجع شرائع الإسلام 2 : 569 ؛ جواهر الكلام 31 : 301 ؛ رياض المسائل 10 : 530 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 98 ؛ كشف اللثام 7 : 557 ؛ نهاية المرام 1 : 474 ؛ بداية المجتهد 2 : 54 .