الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
412
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
مع أنّا لا نرى أيّ فرق بينهما ، ولم يثبت من الطرق العلمية أيّ فرق بينهما . ولعلّ المراد التأكيد على إرضاع الولد من الثديين ؛ لما فيه من الخير والبركةله . وقال في « الوافي » في توجيه هذه الأخبار ، ما نصّه : « لمّا كان في الجديد لذّة ، كان اللبن الجديد ممّا يسيغ القديم ، كما أنّ الشراب يسيغ الطعام ، فصحّ بهذاالاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام ، والآخر بمنزلة الشراب » « 1 » ، واللَّه العالم . * * *
--> ( 1 ) . الوافي 23 : 1364 .