الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
413
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 15 ) : كمال الرضاع حولان كاملان أربعة وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة . مدّة الرضاع مدّة الرضاع أقول : في المسألة أحكام ثلاثة : الأوّل : أنّ كمال الرضاع حولان كاملان . الثاني : جواز أحد وعشرين شهراً . الثالث : حرمة النقصان . وهناك حكمان آخران لم يذكرهما المصنّف ، وذكرهما غيره : أوّلهما : حرمة الزيادة على الحولين ، أو جوازها . ثانيهما : جواز أخذ الأجرة عليها على فرض الجواز . أمّا المسألة الأولى فهي إجماعية ظاهراً ، كالثانية والثالثة ؛ قال في « الحدائق » : « لا خلاف نصّاً وفتوىً في أنّ مدّة الرضاع المحدودة شرعاً - وإن جازت النقيصة عنها والزيادة عليها - حولان كاملان ، وقد صرّح الأصحاب بجواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ، لا أقلّ ؛ لظاهر قوله تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً « 1 » . وصرّح في ذيل كلامه : « بأنّ ظاهر الأصحاب عدم جواز الأقلّ » « 2 » . وقال في « كشف اللثام » : « ونهاية حدّ الرضاع في الأصل حولان . . . ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهراً لغير ضرورة بالاتّفاق . . . ويجوز إليها ؛ أي إلى
--> ( 1 ) . الأحقاف ( 46 ) : 15 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 25 : 79 .