الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

395

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وفيه قال : « ثمّ يطبخها ويقسّمها ، ولا يعطيها إلّاأهل الولاية » « 1 » . وأمّا دعوة الناس إليها ، فهي التي وردت في رواية عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال : « ويطعم منها عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل » « 2 » . ورواية حفص الكناسي ، عنه عليه السلام وفيها قال : « ويدعى نفر من المسلمين ، فيأكلون ، ويدعون للغلام » « 3 » . ورواية عبداللَّه بن سِنان ، عنه عليه السلام وفيها قال : « واقطع العقيقة جداول « 4 » ، واطبخها ، وادع عليها رهطاً من المسلمين » « 5 » . وطريق الجمع بينها هو الحمل على التخيير ، ولعلّ بعضها أفضل من بعض . ومن هذه الروايات يظهر حكم دعوة عشرة نفرات وما زاد ، كما يظهر استحباب دعاء الحاضرين للغلام بالخير . بقيت هنا فروع أخرى لم يتعرّض المصنّف لها : الأوّل : المشهور أنّه يكره للوالدين أن يأكلا منها ، بل وسائر العيال ، كما ورد في رواية أبي خديجة ، قال : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » « 6 » . بل قال في « الجواهر » : « والظاهر تأكّد الكراهة بالنسبة إلى الامّ ؛ لقول الصادق عليه السلام في حسن الكاهلي : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » « 7 » » « 8 » . ولكن يظهر من بعضها جواز أكل الأب منها ، ففي رواية أبي بصير ، عن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 47 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 45 ، الحديث 15 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 423 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 12 . ( 4 ) . جداول : جمع جدول ، وهو العضو ؛ أي أفصل بين أعضائها . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 422 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 8 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 47 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 47 ، الحديث 2 . ( 8 ) . جواهر الكلام 31 : 270 .