الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

396

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

الصادق عليه السلام : « وكل منهما ، وأطعم » « 1 » . الثاني : المعروف أنّه لا يكسر عظامها ، كما ورد في حديث الكاهلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه : « ولا يكسر العظم » « 2 » . ولكن ورد في رواية عمّار جواز كسر عظامها ، فعنه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت ، يكسر عظمها ؟ قال : « نعم ، يكسر عظمها ، ويقطع لحمها ، ويصنع بها بعد الذبح ما شئت » « 3 » . ومقتضى الجمع بينهما هو الحمل على كراهة كسر العظم . الثالث : قال في « الرياض » : « أمّا ما اشتهر في أمثال زماننا بين الناس من استحباب دفن العظام - بل ولفّها في خرقة - فلم نقف في النصوص على كثرتها وكذا أقوال الفقهاء ، على ما يدلّ عليه » ثمّ تمسّك بحديث « من بلغ » على جواز العمل به « 4 » . ولكن هذا الحكم مبنيّ على شمول حديث « من بلغ » لبعض الفتاوى ، أو للشهرة بين الناس ، وهو محلّ تأمّل ، واللَّه العالم . * * *

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 422 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 421 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 17 . ( 4 ) . رياض المسائل 10 : 514 .