الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
374
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
نعم ، لا بأس بحضور زوجها لو لم يترتّب عليه مفسدة . وقد يستدلّ لذلك بما ورد في روايات مختلفة من قبول شهادة النساء منفردات في أمر استهلال الولد والولادة ، ممّا يدلّ على اختصاصهنّ بهذه الأمور « 1 » . ولكنّ المسألة أوضح من أن تحتاج إلى أمثال هذه الأدلّة . الثالث : لا إشكال في جواز حضور الرجال إذا صعب أمرهنّ ومست الحاجة إلى حضورهم ؛ لقاعدة الأهمّ والمهمّ ، كما هو ظاهر . * * *
--> ( 1 ) . راجع وسائل الشيعة 27 : 350 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 .