الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

357

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

شروط إلحاق الولد بالزوج فصل : في أحكام الأولاد والولادة ( مسألة 1 ) : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الإنزال ، أو الإنزال في الفرج وحواليه ، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان ، وفي الدخول بلا إنزال إشكال ، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، وفي كونه تسعة أشهر إشكال ، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة . فلو لم يدخل بها أصلًا ، ولم ينزل في فرجها ، أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ، ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء ، لم يلحق به قطعاً ، بل يجب نفيه عنه . وكذا لو دخل بها وأنزل ، وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه ، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده . شروط إلحاق الولد بالزوج أقول : قد ذكر الأصحاب لإلحاق الولد في العقد الدائم ، شروطاً ثلاثة : أوّلها : الدخول ، وما في حكمه ؛ وهو الإنزال على الفرج ، أو إدخال المنيّ ، وظاهر كلماتهم أنّه موضع وفاق ؛ فإنّه من القضايا التي قياساتها معها ، ولا معنى لإلحاق الولد مع عدم الدخول وما في حكمه . إنّما الكلام في أنّه هل يشترط الإنزال ، أم لا ؟