الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

334

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وأمّا الناشزة ، فإنّها غير مستحقّة للنفقة ، فبطريق أولى لا تستحقّ القسم . وأمّا المسافرة ، فإذا كان سفرها سفر نشوز تلحق بالناشزة ، وإذا كان بإذنه فالظاهر استقرار السيرة على عدم مطالبة حقّ القسم منهنّ ، وعدم وجوب القضاء على الزوج ، وكذا إذا سافر الزوج ، واللَّه العالم . * * *