الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

303

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وقد ذكر في « المسالك » دلالة كتاب اللَّه عليها ، ثمّ استدلّ بالآية السابعة من الطلاق ، والآية 233 من البقرة . والظاهر أنّ شيئاً منهما لا يدلّ على مطلوبه ؛ فإنّ الأولى ناظرة إلى بيان حكم المطلّقات إذا كنّ أولات حمل من الزوج ، فأمر بالإنفاق عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ ، والثانية تدلّ على وجوب الإنفاق على المرأة في مدّة الرضاع : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 1 » وهذا أخصّ ممّا نحن بصدده . ولكن في الإجماع وروايات الباب التي سنذكرها ، غنى وكفاية . * * *

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .