الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

286

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

إذا عرفت هذا ، فلنرجع إلى شرح الحقوق الثلاثة التي ذكرها المصنّف في كلامه للرجال تبعاً لغيره من الفقهاء : الحقّ الأوّل قال : « ومن حقّه عليها أن تطيعه ، ولا تعصيه » . قال في « الجواهر » : « ومن حقّه عليها أن تطيعه ، ولا تعصيه ولا تتصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلّاباذنه ، ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب « 1 » ، ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ؛ ولو إلى أهلها ، ولو لعيادة والدها ، أو في عزائه ، وأن تطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتتزيّن بأحسن زينتها » « 2 » . ولم يستدلّ على ذلك إلّابشيء قليل . وإنّما ذكرنا كلامه بطوله ؛ لنرى أنّه في مقام بيان الحقوق الواجبة ، أو الأعمّ من الواجبة والمستحبّة ؛ فهل التطيّب بأحسن الطيب ولبس أحسن الثياب ، من واجباتها في كلّ يوم وليلة ؟ وهل قال به أحد ؟ وهل الواجب عليها إطاعتها في كلّ شيء بمقتضى إطلاق كلماتهم ، أو فيخصوص الاستمتاعات ؟ وقال في « المسالك » : « الواجب على كلّ منهما القيام للآخر بالحقوق التي عليه . . . وأن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حقّ . . . ومنه عدم الخروج من منزله بغير إذنه ولو إلى بيت أهلها ؛ حتّى عيادة مرضاهم ، وحضورميّتهم ، وتعزيتهم » « 3 » . وظاهر كلامه أنّه يجب على كلّ من الزوجين ، الكفّ عمّا يكره الآخر من قول أو فعل بغير حقّ ، فلا فرق بين الزوج والزوجة بالنسبة إلى هذا الكفّ . وهل المراد الاجتناب عمّا يحرم عليه ، أو ترك كلّ ما يكره ولو في الأمور المعتادة ؟

--> ( 1 ) . القَتِب : الضيّق ، أي لا تمنع زوجها ولو كانت على بعير ضيّق ظهره لضعفه ، كناية عن شدّة إطاعتهالزوجها في أمر الجماع . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 147 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 8 : 308 .