الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

252

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

حكم المهر في تزويج الأب ولده الصغير ( مسألة 23 ) : لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم ، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه . حكم المهر في تزويج الأب ولده الصغير أقول : هذه المسألة معروفة بين الأصحاب ؛ حتّى ادّعى كثير من الأعلام الإجماع عليها ، قال في « المسالك » - بعد ذكرها - ما لفظه : « هذا هو المشهور بين علمائنا ؛ لا نعلم فيه مخالفاً ، وأخبارهم الصحيحة دالّة عليه » « 1 » . وقال في « كشف اللثام » : « وإن لا يكن موسراً ، كان المهر في عهدة الأب أو الجدّ اتّفاقاً منّا ، كما في « الخلاف » و « المبسوط » و « السرائر » و « التذكرة » « 2 » . وادّعى الإجماع على ذلك شيخ الطائفة في كتاب الصداق من « الخلاف » ثمّ حكى عن الشافعي في ضمان الأب قولين : « قال في القديم مثل ما قلناه ، وقال في الجديد : لا يتعلّق بذمّة الوالد شيء بإطلاق العقد » « 3 » ، هذا . ولكن فصّل العلّامة في « التذكرة » في المسألة ، حيث حكم باستثناء ما لو صرّح الأب بنفي الضمان عنه ولو ، على تقدير فقر الابن « 4 » . ففي المسألة أقوال ثلاثة بين العامّة والخاصّة : الأوّل : ضمان الأب لو كان الولد معسراً مطلقاً ؛ ضمن ، أو لم يضمن .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 284 . ( 2 ) . كشف اللثام 7 : 475 . ( 3 ) . الخلاف 4 : 373 ، المسألة 13 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 609 / السطر 8 ( ط . ق ) .