الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
198
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول ( مسألة 14 ) : لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق ، خصوصاً في موت المرأة ، والأحوط الأولى التصالح ، خصوصاً في موت الرجل . تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول أقول : هذه المسألة من المسائل المهمّة المبتلى بها ، وفيها فرعان : الفرع الأوّل : ما إذا مات الزوج ، والمشهور فيها أنّ المهر بتمامه يستقرّ علىالزوج بموته ؛ فتستحقّ المرأة جميعه من دون تنصيف ؛ قال في « جامعالمقاصد » : « وأمّا موت الزوج ، فإنّه يقرّر وجوب المهر عند أكثر الأصحاب ، خلافاً للصدوق في « المقنع » فإنّه أوجب النصف ، والمذهب وجوب الجميع » « 1 » . وصرّح فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » : « بأنّه مذهب الأكثر ، خلافاً للصدوق » ثمّ اختار قول الأكثر « 2 » . وأوضح من ذلك ما ذكره في « الجواهر » حيث قال : « المشهور - نقلًا . . . وتحصيلًا - استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول ؛ إذ هو خيرة الشيخين ، والمرتضى ، والقاضي ، وابني حمزة وإدريس ، وكافّة المتأخّرين . . . وعن ابن إدريس : أنّ الموت عند محصّلي أصحابنا ، يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، بل في « ناصريات المرتضى » الإجماع عليه ، وفي « الغنية » نفي الخلاف فيه » « 3 » . ولكن مع ذلك قال في « الرياض » - بعد التصريح « بأنّه الأشهر » ونقل إجماع « الناصريات » عليه - ما نصّه : « خلافاً للمحكيّ عن صريح « المقنع » فكالطلاق ، وهو
--> ( 1 ) . جامع المقاصد 13 : 364 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد 3 : 198 . ( 3 ) . جواهر الكلام 39 : 326 .