الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
195
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
بها ، قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً . . . » « 1 » . ومثلها رواية أخرى عنه « 2 » ، مثله ولعلّهما متحدتان . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف ، وعليها العدّة كاملة ، ولها الميراث » « 3 » . والمراد من العدّة الكاملة هي عدّة الوفاة ؛ لعدم الفرق فيها بين المدخول بها وغيرها ولكن سيأتي الإشكال في الموت قبل الدخول . ويدلّ عليه ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 4 » . وما رواه الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » . وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 6 » . ولكن الإشكال فيه من ناحية النماءات . وما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 7 » . وما رواه الطبرسي في « المجمع » بقوله : « وهو المروي عن أئمّتنا عليهم السلام » « 8 » . وما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 9 » . فهذه عشر روايات تدلّ على المقصود . . . إلى غير ذلك ممّا ورد في هذه الأبواب ممّا يطلع عليه المتتبّع .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 314 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 314 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 314 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 51 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 30 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 8 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 12 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 7 .