الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

188

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

للحالّ « 1 » . ولكنّ الإنصاف : أنّه لو كان الدليل هو تشبيه النكاح بالمعاوضات أو كونه منها ، أشكل الأمر على المشهور ؛ فإنّ البيع لو كان نسيئةً وحان الوقت قبل دفع الثمن ، جاز للبائع حبس المتاع حتّى يستوفي الثمن . والحقّ ما عرفت من عدم الجواز في المقامين ، واللَّه العالم . * * *

--> ( 1 ) . نهاية المرام 1 : 413 .